محمد بن جرير الطبري

207

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

قال : فاضطروا إلى بقرة لا يعلم على صفتها غيرها ، وهي صفراء ، ليس فيها سواد ولا بياض . ( 1 ) * * * قال أبو جعفر : وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه - من الصحابة والتابعين والخالفين بعدهم ، من قولهم إن بني إسرائيل لو كانوا أخذوا أدنى بقرة فذبحوها أجزأت عنهم ، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم - من أوضح الدلالة على أن القوم كانوا يرون أن حكم الله ، فيما أمر ونهى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ، على العموم الظاهر ، دون الخصوص الباطن ، ( 2 ) إلا أن يخص ، بعض ما عمه ظاهر التنزيل ، كتاب من الله أو رسولُ الله ، وأن التنزيل أو الرسول ، إن خص بعض ما عمه ظاهر التنزيل بحكم خلاف ما دل عليه الظاهر ، فالمخصوص من ذلك خارج من حكم الآية التي عمت ذلك الجنس خاصة ، وسائر حكم الآية على العموم ؛ على نحو ما قد بيناه في كتابنا ( كتاب الرسالة ) من ( لطيف القول في البيان عن أصول الأحكام ) - في قولنا في العموم والخصوص ، وموافقة قولهم في ذلك قولنا ، ومذهبهم مذهبنا ، وتخطئتهم قول القائلين بالخصوص في الأحكام ، وشهادتهم على فساد قول من قال : حكم الآية الجائية مجيء العموم على العموم ، ما لم يختص منها بعض ما عمته الآية . فإن خص منها بعض ، فحكم الآية حينئذ على الخصوص . وذلك أن جميع من ذكرنا قوله آنفا - ممن عاب على بني إسرائيل مسألتهم نبيهم صلى الله عليه وسلم عن صفة البقرة التي أمروا بذبحها وسنها وحليتها - رأوا أنهم كانوا في مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى ذلك مخطئين ، وأنهم لو كانوا استعرضوا أدنى بقرة من البقر - إذ أمروا بذبحها بقوله : ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) ، فذبحوها - كانوا للواجب عليهم من أمر الله في ذلك

--> ( 1 ) الأثر : 1247 - سيأتي تمامه في رقم : 1273 . ( 2 ) انظر ما مضى في تفسير " الظاهر ، والباطن " : 2 : 15 والمراجع .